responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 269

عقلاً، ولا يتوقّف على كون ركوبه يوم الجمعة.

ومثله المقام فإنّ التبيّن يتوقّف على النبأ، ولا يتوقّف عقلاً على الجزء الآخر، أعني: كون الآتي به فاسقاً، ومفاده عدم التبيّن عن النبأ عند انتفاء كون الآتي به فاسقاً.[1]

يلاحظ عليه: بأنّ ما ذكره تحليل عقلي صحيح في عالم الثبوت إنّما الكلام في دلالة الآية على ما ذكره، وهو مبني على كون الآية بصدد بيان حكم مطلق النبأ المفروض وجوده، فعندئذ يكون الموضوع الّذي لابد منه هو نفس النبأ ـ لا نبأ الفاسق ـ إذ لا يتوقّف النهي عليه.

ولكن المتبادر من الآية هو أنّها بصدد بيان حكم قسم واحد للنبأ من دون نظر إلى قسم آخر.

التقرير الرابع لمفهوم الشرط في الآية

إنّ المحقّق الخراساني بعد ما سلّم أنّ الموضوع هو نبأ الفاسق لا مطلق النبأ ، حاول أن يجيب عن الإشكال بطريق آخر، وهو أنّ ظاهر الآية انحصار موضوع وجوب التبيّن في النبأ الّذي جاء به الفاسق، فيقتضي انتفاء وجوب التبيّن عند انتفائه ووجود موضوع آخر، ثم أمر بالتدبّر.

أقول: إنّما يصح التقرير إذا ثبت انحصار موضوع التبيّن بنبأ الفاسق وعدم شموله لنبأ العادل، فلو ثبت انحصار موضوع التبيّن للفاسق يُحتج


[1] مصباح الأُصول: 2 / 159 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست