responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 270

بالآية على حجّية خبر العادل.

والّذي يمكن أن يقال في وجه الانحصار هو أنّ الداعي للتبيّن أمر واحد وهو احتمال كذب الراوي. وهذا الاحتمال موجود في خبر الفاسق لفقدان الملكة الرادعة عن الكذب، دون العادل، لأنّه لا يكذب قطعاً، وأمّا احتمال الاشتباه والخطأ فالعادل والفاسق فيهما سيّان، والآية ناظرة إلى الجهة الأُولى لا الثانية.

ولعلّ هذا التقرير أوضح التقارير .

وقد أُورد على الاستدلال بالمفهوم إشكالات نذكر منها ما يلي :

الإشكال الأوّل: عموم التعليل مانع عن ثبوت المفهوم

كان البحث السابق يركّز على وجود المفهوم وعدمه، أي على وجود المقتضي للمفهوم وعدمه، ولكن هذا الإشكال يركّز على وجود المعارض إمّا عن انعقاد المفهوم أو كونه معارضاً له. ويقرر الإشكال بوجهين:

الأوّل: ما للشيخ الأنصاري، قال: إنّ مقتضى عموم التعليل وجوب التبيّن في كلّ خبر لا يؤمن الوقوع في الندم من العمل به وإن كان المخبر عادلاً فيعارض المفهوم والترجيح مع ظهور التعليل .[1] فالندامة موجودة في خبر العادل والفاسق.

وأُجيب عن الإشكال بوجوه:


[1] فرائد الأُصول: 1 / 258 ـ 259 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست