responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 262

جباية الزكاة بعد عام الفتح، وقبل رحيله (صلى الله عليه وآله وسلم).

وأمّا بعثه إلى جباية الزكاة مع كونه فاسقاً فلأجل أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)كان مأموراً بالعمل بالظاهر لا الباطن، ولعله لم يظهر منه منذ أسلم إلى زمان البعث أي فسق ظاهراً، وإن كان في الواقع فاسقاً.

ثم إنّ الاستدلال بالآية يتم بطريقين:

1. مفهوم الوصف.

2. مفهوم الشرط.

وإليك بيانهما:

الأوّل: الاستدلال بمفهوم الوصف

الاستدلال بمفهوم الوصف يقرر بوجهين:

الأوّل: إنّ قوله: فاسق، وصف لموصوف محذوف، أي مخبر فاسق، فالمخبر الموصوف بالفسق يجب تبيّن خبره، فيكون مفهومه انتفاؤه عند انتفاء الوصف، بمعنى كون المخبر عادلاً. وهذا سار في كلّ وصف لا ثالث له، كما في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «في سائمة الغنم زكاة» فمعناه: الغنم بقيد السائمة فيها زكاة، ويكون مفهومه: الغنم بقيد عدم كونها سائمة ليس فيها زكاة.

يلاحظ عليه: أنّ القيود على أقسام خمسة:

1. القيد الزائد: مثل قوله: الإنسان الضاحك ناطق.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست