responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 260

ادّعاء الشيخ الإجماع على العمل به، يقول في العدة: والّذي يدلّ على ذلك إجماع الفرقة المحقّة فإنّي وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار الّتي رووها في تصانيفهم ودوّنوها في أُصولهم، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه، حتّى أنّ واحداً منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه، سكتوا .[1]

وثانياً: أنّ كلام المرتضى وإن كان مطلقاً لكن لا يبعد أنّ مراده نفي الحجّية عن أخبار الآحاد الّتي يرويها المخالفون .

وهذا هو الّذي استفاده تلميذه من كلامه حيث قال: فإن قيل كيف تدّعون الإجماع على الفرقة المحقّة في العمل بخبر الواحد، والمعلوم من حالها أنّه لاترى العمل بخبر الواحد، كما أنّ المعلوم من حالها أنّها لاترى العمل بالقياس؟

فأجاب: قيل لهم: المعلوم من حالها الّذي لا ينكر ولا يدفع أنّهم لا يرون العلم بخبر الواحد، الّذي يرويه مخالفهم في الاعتقاد ويختصّون بطريقه.[2]

إلى هنا تمّت أدلة القائلين بعدم الحجّية، وقد عرفت عدم تماميتها لإثبات المطلوب، وحان الوقت لدراسة أدلّة القائلين بالحجّية .


[1] العدة: 1 / 126. وظاهر العبارة ادّعاء الإجماع على الأخبار المدونة في أُصولهم، ولعلّ لها خصوصية تسبب جواز العمل بها وهذا غير العمل بخبر الواحد مطلقاً. فتدبّر.

[2] لاحظ العدة: 1 / 127 ـ 128 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست