responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 255

يلاحظ على الاستدلال بهذه الروايات بوجوه:

أوّلاً: لو كانت هذه الروايات بصدد المنع عن العمل بخبر الواحد كان على الإمام أن يصرّح بالغاية المتوخّاة دون أن يكنّي عنه بموافقة الكتاب، وهذا دليلٌ على أنّ الهدف غير ما رامه المستدل .

ثانياً: أنّ اشتراط الحجّية بموافقة الكتاب ينتهي إلى لغوية خبر الواحد، إذ بعد وجود المضمون في الذكر الحكيم لم تبق حاجة إلى خبر الواحد.

ثالثاً: لا شكّ أنّه صدر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)وأئمة أهل البيت(عليهم السلام)روايات كثيرة في مختلف الأبواب في المعارف، والعلوم الكونية، والأخلاق، والأحكام، ولا يوصف بالموافقة حيث إنّ مضامينها غير موجودة في القرآن الكريم حسب فهمنا. فاشتراط الموافقة ينتهي إلى لغوية عامّة الأخبار الصادرة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)والآل(عليهم السلام) مع أنّه أمر مجمع على بطلانه، كيف وحذف السنّة غير المتواترة والمستفيضة ينتهي إلى إلغاء أكثر الأحاديث والروايات من كتب الصحاح والمسانيد، فلا محيص من إرجاع هذه الروايات إلى شرطية عدم المخالفة، لا شرطية الموافقة، وسيوافيك الكلام في الشرط الثالث .

وأمّا الصنف الثالث: أعني: ما يدلّ على عدم حجّية المخالف، فهي مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)يقول: «من خالف كتاب الله وسنّة محمد فقد كفر»[1].


[1] الوسائل: 18، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 16 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست