responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 256

يلاحظ عليه: أنّه لا صلة له بخبر الواحد، وأنّه يركّز على من أفتى بخلاف الكتاب فقد كفر، والبحث في المقام في الرواية لا في الإفتاء. ولعلّ المراد من الكفر هو ستر الحق، أو كفر النعمة، كما يحتمل غيرهما.

وأمّا الصنف الرابع ـ أعني: ما جمع بين العنوانين ـ يشترط فيه موافقة الكتاب وعدم مخالفته، فقد ورد بهذا المضمون روايات نذكر منها ما يلي:

أ. ما رواه السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إنّ على كلّ حق حقيقة، وعلى كل صواب نوراً، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه» [1].

ب. ما رواه هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: «خطب النبي بمنى فقال: أيّها الناس ما جاءكم يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله» .[2]

فالرواية الأُولى معتبرة لعمل الأصحاب بما يرويه النوفلي عن السكوني، والرواية الثانية صحيحة، وأمّا المضمون فلابد من حمل الموافقة على عدم المخالفة، لما عرفت من أنّه لا يصح جعل الموافقة ملاكاً للقبول وإلاّ يلزم إلغاء عامة الروايات الّتي لا توافق الكتاب لأجل خلو الكتاب عن مضمونها .

وعلى ضوء ذلك فيصح للمخالف أن يستدل بهذه الروايات المتضافرة


[1] الوسائل: 18، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 10 .

[2] الوسائل: 18، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 15. ويحتمل وحدتها مع الرواية السابقة.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست