نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 248
1. اختصاصها بالأُصول ولا تعمّ الفروع.
2. على فرض تسليم عمومها، تخصّص بالأدلة الدالّة على حجّية قول الثقة.
يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ الآية الثالثة، مطلقة تعمّ الأُصول والفروع حتّى أنّ الإمام (عليه السلام)استدلّ بالآية على حرمة استماع الغناء عند التخلّي.
ثانياً: أنّ مساق الآيات الثلاث الدعوة إلى قضاء الفطرة حيث إنّها تقضي على عدم جواز الحكم بشيء إلاّ بعد التبيّن، وقد نقل عن الشيخ الرئيس أنّه قال: من اعتقد بشيء بلا دليل ولا برهان فقد خرج عن الفطرة الإنسانية. وعلى ذلك فلا معنى للتخصيص فإنّ الأحكام الفطرية كالأحكام العقلية، غير قابلة له .
3. ما أجاب به الرازي في تفسيره وهو أنّه لو دلّت الآيات على عدم جواز التمسّك لدلّت على عدم جواز التمسّك بنفسها، فالقول بحجّيتها يقتضي نفيها وهو غير جائز .[1] وذلك لأنّ الظواهر من قبيل الظنون والتمسّك بالظواهر الظنية على عدم حجّية الظن، يلازم عدم جواز التمسّك، وهذا ما يقال: بأنّه يلزم من وجوده عدمه .
يلاحظ عليه: أنّه مبني على كون الظواهر من الظنون، وقد عرفت خلافه.
4. أنّ نسبة الأدلّة الدالّة على جواز العمل بخبر الواحد ليست نسبة