responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 248

1. اختصاصها بالأُصول ولا تعمّ الفروع.

2. على فرض تسليم عمومها، تخصّص بالأدلة الدالّة على حجّية قول الثقة.

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ الآية الثالثة، مطلقة تعمّ الأُصول والفروع حتّى أنّ الإمام (عليه السلام)استدلّ بالآية على حرمة استماع الغناء عند التخلّي.

ثانياً: أنّ مساق الآيات الثلاث الدعوة إلى قضاء الفطرة حيث إنّها تقضي على عدم جواز الحكم بشيء إلاّ بعد التبيّن، وقد نقل عن الشيخ الرئيس أنّه قال: من اعتقد بشيء بلا دليل ولا برهان فقد خرج عن الفطرة الإنسانية. وعلى ذلك فلا معنى للتخصيص فإنّ الأحكام الفطرية كالأحكام العقلية، غير قابلة له .

3. ما أجاب به الرازي في تفسيره وهو أنّه لو دلّت الآيات على عدم جواز التمسّك لدلّت على عدم جواز التمسّك بنفسها، فالقول بحجّيتها يقتضي نفيها وهو غير جائز .[1] وذلك لأنّ الظواهر من قبيل الظنون والتمسّك بالظواهر الظنية على عدم حجّية الظن، يلازم عدم جواز التمسّك، وهذا ما يقال: بأنّه يلزم من وجوده عدمه .

يلاحظ عليه: أنّه مبني على كون الظواهر من الظنون، وقد عرفت خلافه.

4. أنّ نسبة الأدلّة الدالّة على جواز العمل بخبر الواحد ليست نسبة


[1] مفاتيح الغيب: 20 / 210 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست