responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 240

2. أصل الظهور.

3. حجّية الظهور.

4. حجّية الصدور.

أمّا الأوّل: فهذا ما يتكفّله هذا الفصل.

أمّا الثاني: فيثبت بما تثبت به الأوضاع اللغوية. كالتبادر وأخويه وقول اللغوي في مورد مادة المفردات، وأمّا الهيئات، مفردة كانت أو جملاً فتعيين معانيها على عاتق علوم اللغة كالصرف والنحو والمعاني. مضافاً إلى القرائن المكتنفة بالكلام فإنّ لها دوراً بارزاً في تعيين الظهور.

وأمّا الثالث: فقد مرّ الكلام فيه وقلنا بأنّ دلالة الظاهر على المعنى الاستعمالي قطعية.

وأمّا الرابع: فالأصل العقلائي على حمل كلام كلّ متكلّم على الجد، دون التقية، والتورية أو التمرين أو غير ذلك.

الأمر الثالث: هل البحث عن حجّية الخبر الواحد، مسألة أُصولية، يبحث فيها عن عوارض موضوع العلم المسلّم وجوده، فيقع الكلام في عوارضه وحالاته؟ أو أنّه من المبادئ التصورية الّتي يبحث فيها عن وجود موضوع العلم وتعريفه وغايته؟

ذهب المحقّق القمي إلى الثاني والباقون إلى الأوّل.

احتجّ المحقّق القمي، بأنّ موضوع علم الأُصول عبارة عن الأدلّة
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست