responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 241

الأربعة بقيد الدليليّة; بمعنى أنّ الكتاب بوصف كونه دليلاً، موضوع لعلم الأُصول، وهكذا السنّة فالموضوع هو السنّة بوصف كونها حجّة. وعلى هذا فالبحث عن حجّية الخبر الواحد، بحث عن جزء الموضوع لعلم الأُصول، ومثل هذا يعد من المبادئ التصورية، ولا يعد مسألة أُصولية لأنّ المسألة ما يبحث فيها عن عوارض الموضوع ـ بعد ثبوت الموضوع ـ لا عن وجود الموضوع ولا عن جزئه.

هذا هو الإشكال، ثم إنّ المتأخّرين أجابوا عن الإشكال بوجوه مختلفة:

1. ما أجاب به صاحب الفصول

ليست الأدلّة الأربعة بقيد الدليلية موضوعاً لعلم الأُصول، بل الموضوع ذات الأدلّة الأربعة، والبحث عن دليليّتها وحجيّتها بحث عن عوارض الموضوع، فالموضوع في قولنا: الخبر الواحد، هو ذات الخبر وذات السنّة والبحث مركّز على حجّيتها.

يلاحظ عليه: أنّه لو كان المراد من السنّة، هي المحكية، أعني: قول المعصوم وفعله وتقريره، فالبحث عن حجّية المحكي، يُعدّ بحثاً كلامياً لا أُصولياً، وإن أُريد بها الحاكي، فهو ليس من الأدلّة الأربعة، حتّى يكون البحث عن حجّيتها، بحثاً عن العوارض.

2. ما أجاب به الشيخ الأنصاري

التزم الشيخ الأنصاري بأنّ الموضوع هو الأدلّة الأربعة بقيد الدليليّة له
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست