responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 24

وأمّا الحجّة المنطقية: فهي عبارة عمّا إذا كان الحدّ الوسط في القياس المنطقي علّةً لثبوت الأكبر للأصغر أو معلولاً لثبوته له، والأوّل كالتغير الّذي هو علّةٌ لإثبات الحدوث للعالم، والثاني كالحمى الّذي هو معلولٌ لطروء الاختلال على المزاج، وصورة القياس في كلا الموردين واضحة.

إذا علمت ذلك: فاعلم أنّ القطع الطريقي الّذي لا دور له في ترتّب الحكم على الموضوع إلاّ الكشف عن الواقع لا يوصف بالحجّية بالمعنى المنطقي، مثلاً إذا حرّم الشارع الخمر بما هو هو وقال: الخمر حرام، فالموضوع للحرمة هو الخمر، سواء أقطع به أم لم يقطع، غير أنّه إذا قطع به يكون الحكم منجّزاً، فعلى ذلك لا يصحّ ترتيب القياس كقولنا: هذا مقطوع الخمرية، وكلّ مقطوع الخمرية حرام، فهذا حرام. وذلك لما عرفت من أنّ الحرام هو الخمر نفسه قطع به، أو لا .

فتكون الكبرى حينئذ قضية كاذبة، إذ ليس مقطوع الخمرية حراماً، بل الخمر بما هو هو حرام.

نعم إذا كان القطع موضوعاً للحرمة ـ تمام الموضوع أو بعضه ـ يصحّ إطلاق الحجّة المنطقية عليه، إذ عندئذ يكون القطع واسطة لثبوت الأكبر على الأصغر، ويصحّ تأليف قياس منطقي منه فيقال: «هذا مقطوع الخمرية وكلّ مقطوع الخمرية حرام»، فهذا حرام، والكبرى عندئذ صادقة بخلاف ما إذا كان القطع طريقاً لا دخيلاً في الموضوع .

ومن هنا يعلم حكم الظن كالخبر الواحد وسائر الأمارات، فلو كان
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست