responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 197

أنّي دفعت النصف الآخر إلى الابنة فقال: «أحسنت إنّما افتيتك مخافة العصبة عليك». ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد بن سماعة، مثله .[1]

وعلى هذا فالشهرة الفتوائية عند أصحاب الأئمة(عليهم السلام)لها قيمة خاصّة، ربّما تقدّم على النصّ الصادر عن الإمام (عليه السلام).

كما أنّ الشهرة الفتوائية لقدماء الأصحاب في عصر الغيبة تكشف عن كون الحكم مشهوراً بين أصحاب الأئمة(عليهم السلام)لأن الفقه الشيعي لم ينقطع في عصر من الأعصار بل استمر من عصر الصادقين بل قبلهما إلى يومنا هذا، فإذا اتفق قدماء الأصحاب على حكم فيكشف أن الحكم وصل إليهم يداً بيد، ومن المعلوم أن بطانة الأئمة(عليهم السلام)أعرف بأقوالهم من غيرهم.

وكان السيد المحقّق البروجردي يقول: ان في الفقه الشيعي مسائل كثيرة ليس لها دليل في الكتب والسنة ولكن الأصحاب تلقوها بالقبول وهذا يكشف عن ثبوت الحكم عند أئمة أهل البيت(عليهم السلام).

إلى هنا تم الكلام في حجية الاجماع المحصّل وحان البحث في المقام الثاني.

المقام الثاني: في حجية الاجماع المنقول

إذا نقل الثقةَ الاجماعَ المحصَّل فهل هو حجةٌ على المنقول إليه أو لا؟


[1] الوسائل: 17، الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديث 4. ولاحظ الحديث 7 من هذا الباب.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست