responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 170

وبذلك يعلم أنّ مصب الإجماع هو منطقة الفراغ عندهم، وإلاّ فلو كان هناك دليل قاطع لا ينعقد الإجماع على خلافه.

ثم إنّ إجماع المجتهدين يجب أن يستند إلى دليل ظنّي كخبر الواحد أو القياس، فما دام لم يحصل الاتّفاق يُعدّ الحكم ظنّياً، فإذا حصل الاتّفاق يرتقي الحكم من مرتبة الظنّ إلى مرتبة القطع واليقين.

يقول الأُستاذ السوري وهبة الزحيلي: ونوع المستند في رأي الأكثر إمّا دليل قطعي من قرآن أو سنّة متواترة، فيكون الإجماع مؤيّداً ومعاضداً له ; وإمّا دليل ظنّي وهو خبر الواحد والقياس، فيرتقي الحكم حينئذ من مرتبة الظنّ إلى مرتبة القطع واليقين .[1]

ومعنى ذلك أنّه لابدّ أن يكون للإجماع من دليل ظنّي، فإذا اتّفق المجتهدون على الحكم ولو لأجل ذلك الدليل الظنّي يصبح الحكم قطعيّاً ـ وما ذاك ـ إلاّ لأجل دوران الحكم مدار الاتّفاق وعدمه.

ثم إنّ القوم استدلّوا على صحّة الإجماع بالآيات الثلاث:

الأُولى: آية الشقاق

قال سبحانه: (وَ مَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِيرًا)(2).

وجه الاستدلال: هو أنّ الله سبحانه يعدّ اتّباع غير سبيل المؤمنين نوعاً


[1] الوجيز في أُصول الفقه: 49 . 2 . النساء: 115 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست