responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 169

أمّا اللغة فالإجماع بمعنى العزم، ففي الحديث: «مَن لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له».[1]

وربّما يستفاد منه الاتّفاق، يقال: أجمع القوم على كذا، أي اتّفقوا على كذا.

وأمّا اصطلاحاً فقد عرف بتعاريف نذكر منها ما يلي :

عرّفه الغزالي بقوله: إنّه اتّفاق أُمّة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي.[2]

وعلى هذا التعريف، لا يكفي اتّفاق أهل الحل والعقد ولا المجتهدين بل يجب اتّفاق جميع المسلمين، وهذا لا ينطبق إلاّ على الضروريات ، ولذلك أعرض عنه أكثر أهل السنّة، فعرّفوه بالنحو التالي:

اتّفاق أهل الحلّ والعقد على حكم من الأحكام، أو اتّفاق المجتهدين من أُمّة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)في عصر على أمر، إلى غير ذلك من التعاريف.

ملاك حجّية الإجماع المحصَّل عند السنّة

إنّ الإجماع عند أهل السنّة من أدوات التشريع، وهو في عرض الكتاب والسنّة، وذلك فيما إذا لم يكن في الموضوع دليل منهما، وعندئذ إذا اتّفق المجتهدون على حكم الموضوع يصير المتّفق عليه حكماً شرعياً في عرض سائر الأحكام.


[1] جامع الأُصول: 7 / 186 .

[2] المستصفى: 1 / 110 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست