responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 159

ولكن المزيل عندنا هو حجّية الظهور عند العقلاء، الّتي يعبّر عنه بأصالة الظهور، وإن كان التعبير بها قاصراً عن إفادة المراد، وذلك لأنّ المقصود هو أنّ الظهور عند العقلاء حجّة، ولا يقيمون وزناً لهذه الشكوك حتّى يعالج بأصالة الحقيقة، أو أصالة عدم القرينة، فإنّهما وما شابههما أُصول لفظية اخترعها علماء الأُصول لغاية رفع الشك مع أنّه ليس بين العقلاء من هذه الأُصول عين ولا أثر، بل ولا من الشكوك أيضاً .

2. احتمال قرينية الأمر الموجود كورود الأمر بعد الحظر فهل هو للوجوب أو لرفع الحظر؟ وكالجمل المتعقّبة بالاستثناء فهل يرجع إلى الجميع أو إلى الأخير، أو فيه تفصيل؟ فلو قلنا بأنّ المرجع أصالة الحقيقة أو عدم القرينة فيحمل على الوجوب ما لم يدلّ على خلافه دليل، كما يحمل الاستثناء على جميع الجمل، وأمّا على ما قلناه من حجّية الظهور عند العقلاء فيكون الكلام مجملاً .

3. الشك في ظهور هيئات الجمل كهيئة الجمل الاسميّة والفعلية، أو هيئة الجمل الشرطية أو الوصفية، فالمرجع فيها هو التبادر.

وقد أدخل علماء الأُصول هذا القسم في ذلك العلم.

4. الشك في ظهور المفردات، فلو كان الشك في هيئتها كاسم الفاعل والمفعول وغيرهما، فالمرجع هو علم الصرف، وإن كان الشك في مادة المفردات فهنا مراجع: 1. التبادر. 2. صحّة الحمل. 3. الإطراد. 4. قول اللغوي.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست