responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 160

وبما أنّا أشبعنا البحث في الثلاثة الأُول في الجزء الأوّل من هذه الموسوعة نخصّ البحث بحجّية قول اللغوي.

الثاني: هل الحجّية من باب الشهادة أو الخبرويّة؟

وقبل أن ندرس حجّية قول اللغوي، ندرس وجه حجّيته ـ إذا ثبتت ـ وهو أنّ قول اللغوي هل هو حجّة من باب الشهادة أو من باب الخبروية؟ فلو قلنا بأنّ تشخيص المعاني الحقيقية من المجازية من الأُمور الحسّية الّتي لا تحتاج إلى إعمال النظر والفكر فتكون حجّيته من باب الشهادة، فيعتبر فيه كلّ ما يعتبر في الشهادة من التعدّد أوّلاً، والعدالة ثانياً وكون المشهود به من الأُمور الحسّية.

وأمّا لو قلنا بأنّ التمييز المذكور رهن إعمال النظر والرأي والاجتهاد فتكون حجّيّته من باب حجّية قول أهل الخبرة، فلا يعتبر فيه إلاّ الوثوق .

ذهب المحقّق الخوئي إلى القول الأوّل وقال: بأنّ تعيين معاني الألفاظ من قبيل الأُمور الحسّية الّتي لا دخل للنظر والرأي فيها، لأنّ اللغوي نقلها على ما وجده من الاستعمالات والمحاورات، وليس له إعمال النظر والرأي، فيكون داخلاً في باب الشهادة فتعتبر فيه العدالة والتعدّد على قول المشهور.[1]

يلاحظ عليه: أنّه قصَر نظره على المعاجم المؤلفة في العصور المتأخّرة الّتي ترتزق من المعاجم الأُم فيذكرون موارد الاستعمال، ولو أنّه


[1] مصباح الأُصول: 1 / 131 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست