responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 147

بقوله سبحانه: (ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَ أَدْنى أَلاَّ تَرْتَابُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ)[1].

الثالث: عرض الشروط على الكتاب

دلّت الروايات على أنّ الكتاب هو المحور لتمييز الشرط الموافق
عن المخالف، فلو لم تكن دلالة الكتاب حجّة فكيف يكون دليلاً على التمييز؟

روى الكليني بسند صحيح عن عبدالله بن سنان الثقة قال: سمعته يقول: «من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله، فلا يجوز له ولا يجوز على الّذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم ما وافق كتاب الله ».

وفي رواية أُخرى: «المسلمون عند شروطهم إلاّ كلّ شرط خالف كتاب الله عزوجل فلا يجوز ».[2]

الرابع: عرض الروايات المتعارضة على القرآن

قد تضافرت الروايات على عرض الروايات المتعارضة على الكتاب العزيز كي يتميّز الحق عن الباطل، والصحيح عن الزائف، فلولا أنّ الكتاب حجّة كيف يمكن أن يكون مميّزاً للحق عن الباطل؟

روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن


[1] البقرة: 282 .

[2] الوسائل: 12، الباب 6 من أبواب الخيار، الحديث 1، 2 ولاحظ أحاديث الباب .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست