responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 145

مسلمة، فأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: قد هدم إيمانُه شركَه وفعلَه، وقال بعضهم: يُضرب ثلاثة حدود، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا.

فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن العسكري (عليه السلام)، وسؤاله عن ذلك.

فلمّا قرأ الكتاب كتب (عليه السلام): «يضرب حتّى يموت»، فأنكر يحيى وأنكر فقهاء العسكر ذلك، فقالوا: يا أمير المؤمنين: سله عن ذلك فإنّه شيء لم ينطق به كتاب، ولم يجئ به سنّة .

فكتب إليه: إنّ الفقهاء قد أنكروا هذا، وقالوا: لم يجئ به سنّة ولم ينطق به كتاب، فبيّن لنا لِمَ أوجبت عليه الضرب حتّى يموت، فكتب: (بسم الله الرحمن الرحيم: (فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللهِ التي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَ خَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ )[1]. قال فأمر به المتوكل فضرب حتّى مات.[2]

فدلّت الآية على أنّ الإيمان بعد مشاهدة العذاب غير ناجع، وهذا النصراني أسلم لمّا شاهد إقامة الحدّ عليه .

لقد شقّ الإمام (عليه السلام)بكلامه هذا طريقاً خاصّاً للاستضاءة من الذكر


[1] غافر: 84 ـ 85 .

[2] الاحتجاج: 2 / 497.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست