responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 134

والبحث هنا صغروي بمعنى استظهار ظهور الكلمة أو الجملة في معنى خاص، وربما يستند في ذلك إلى علائم الوضع، من التبادر وصحّة الحمل والإطّراد، كما مرّ.

3. جهة الصدور، بمعنى أنّ المتكلم لم يتكلّم لهواً أو تمريناً أو هازلاً، أو تورية أو تقية، والمتكفّل لإثبات هذا الأصل هو الأصول العقلائية التي تحكم على أنّ الغاية من التكلّم هي تفهيم المراد دون سائر الأغراض، فالتكلّم لهواً، أو هزلاً أو تمريناً أو لغير ذلك من الدواعي التي هي مغفول عنها عند العقلاء غالباً. ولذلك تكون الحاجة إلى تلك الأُصول نادرة جداً.

4. حجّية ظهور الكلام بعد انعقاده وكونه كاشفاً عن مراده، والبحث هنا كبروي، أي بعد ثبوت الصغرى ـ أعني: ظهور الكلام في معنى ـ نبحث عن صحّة الاحتجاج بظواهر الكلام على المتكلّم.

الثاني: أنّ الفرق بين الظاهر والنصّ هو أنّ كلا الأمرين يحملان معنى واحداً، ويتبادر منهما شيء فارد، غير أنّ الظاهر قابل للتأويل فلو أوّل كلامه لعدّ عمله خلافاً للظاهر ولا يُعدّ مناقضاً، فلو قال: أكرم العلماء فهو ظاهر في العموم، ولو أخرج الفُسّاق يُعدّ خلافاً للظاهر.

وأمّا النص فلا يقبل التأويل، بل يُعدّ التأويل تناقضاً، فقول الله سبحانه:(يُوصيكُمُ الله في أولادكم للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيين) نص لا يقبل التأويل، نظير قوله سبحانه:(قُلْ هُوَ اللهُ أحد).

الثالث: لا شك أنّ الظواهر حجّة على المقاصد، وعليها تدور رحى
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست