responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 133

فصل في الحجج الشرعية

1

حجّية الظواهر

اتّفق الأُصوليون على أنّ الظواهر من الظنون من غير فرق بين ظواهر الكتاب أو السنّة أو غيرهما لكنّها خرجت عن تحت الأصل المذكور سابقاً، ومرجع ذلك أنّ دلالتها على معانيها ظنّية، لكن المختار عندنا أنّ دلالتها على معانيها ـ المراد بالإرادة الاستعمالية ـ قطعية.

وبيان موقف المشهور من المسألة، وما هو المختار عندنا، رهن بيان أُمور:

الأوّل: إنّ معرفة مراد المتكلّم تتوقّف على ثبوت أُمور:

1. ثبوت صدور الكلام من المتكلّم، إمّا علماً كالخبر المتواتر، أو المحفوف بالقرائن، أو بالحجّة الشرعية.

2. ثبوت الظهور، بمعنى أنّ اللفظ أو هيئة الجملة ظاهرة في هذا المعنى، والمتكفّل لبيان هذا الأصل هو اللغة وسائر علوم آداب اللغة.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست