responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 128

قائلين بأنّ مجرد الشك في الحجّية كاف في استنتاج القطع بعدم الحجّية، وهذا من غرائب الأحكام حيث يُتولّد من الشك في الحجّية، القطع بعدمها.

وقد قرّره الشيخ ببيان، والمحقّق الخراساني ببيان آخر، وإليك كلا التقريرين.

التقرير الأوّل

قال الشيخ: ما هذا توضيحه: إنّ حقيقة العمل بالظن ليس إلاّ الاستناد إليه في مقام العمل، والالتزام بكون مؤدّاه حكم الله في حقه، وهذان الأثران لا يترتبان في ظرف الشك في حجّيته، لأنّ الاستناد إلى مشكوك الحجّية في مقام العمل، وكذلك إسناد مؤدّاه إلى الشارع، تشريع عملي وقولي دلّت على حرمته الأدلّة الأربعة، فإذا حرم الاستناد والاسناد في حالة الشك، يعلم عدم حجّيته، إذ لا معنى لوجود الموضوع مع عدم أثره.

وأورد عليه المحقّق الخراساني بوجهين :

الأوّل: أنّ خلاصة هذا البيان، أنّ صحّة الاسناد والاستناد مساو للحجّية، كما أنّ عدمهما مساو لعدمها. مع أنّه ليس كذلك .

توضيحه: أنّه لو قلنا: إنّ من مقدّمات الانسداد، هو بطلان العمل بالاحتياط. فبعد انحصار الطريق بالظن يكشف العقل عن أنّ الشارع جعل الظن حجّة فيترتب عليها الأثران: الاسناد والاستناد .

وأمّا لو قلنا بأنّ من مقدّماته، هو، عدم وجوب الاحتياط وجواز العمل،
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست