responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 114

الثالث: التصويب الإمامي

وحاصله: أن لا يكون للأمارة القائمة على الواقعة تأثير في الفعل الّذي تضمّنت الأمارة حكمه، ولاتحدث فيه مصلحة إلاّ أنّ العمل على طبق تلك الأمارة والالتزام به في مقام العمل على أنّه هو الواقع يشتمل على مصلحة، فأوجب الشارع العمل بها. وتلك المصلحة ممّا يتدارك به ما يفوت من مصلحة الواقع أو ما يتوجّه إليه من المفسدة.[1]

ثم إنّه قد اختلفت كلمات المحشّين في تبيين المصلحة السلوكية، ولعل المراد هو تيسير العمل بالشريعة لعامة الناس، لأنّ أمام المجتهد طرقاً ثلاثة:

أ. تحصيل العلم.

ب. الاحتياط التام.

ج. العمل بالأمارة.

والأوّل موجب للعسر مع قلّة الاتّصالات بين الشيعة والأئمة(عليهم السلام)، والثاني موجب لاختلال النظام، فلم يبق إلاّ الثالث ففيه تسهيل للمسلمين وترغيب للآخرين للالتزام والعمل بالشريعة.

هذا هو المحذور الّذي ركّز عليه الشيخ وأجاب عنه، والجواب في غاية المتانة. نعم هناك محاذير أُخرى أشار إليها المحقّق الخراساني والمحقّق النائيني نشير إليها تالياً:


[1] فرائد الأُصول: 1 / 114 ، بتصرّف وتلخيص منّا.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست