responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 87

كان كل واحد واجباً بنحو من الوجوب تستكشف عنه تبعاته .

فإنّ الوجوب على قسمين; تارة يكون الإتيان بأحد الفعلين لا يجزي عن الفعل الآخر كالصلاة في رمضان والصوم فيه.

وأُخرى يكون على نحو لو أتى بواحد ممّا تعلّق به الوجوب يغني عن إتيان الآخر، وذلك نتيجة تزاحم الأغراض وعدم اجتماعها .

وأمّا الإشكال الثالث، أعني: وحدة العقاب عند ترك الجميع، وذلك لأنّ تعدّد العقاب لأحد أمرين إما لأجل تفويت المصلحتين الملزمتين، أو لأجل مخالفة التكليفين الفعليين.

أمّا الأوّل فالمفروض وجود التزاحم بين الغرضين ولا يستطيع العبد إلاّ استيفاء غرض واحد، وأمّا الثاني فلأنّ تعدّد العقاب عند تعدّد الحكمين إنّما يصح إذا لم يكتف المولى في مقام الامتثال بواحد منهما.

هذا هو بيان نظرية المحقّق الخراساني وبيان كيفية تخلّصه عن الإشكالات الثلاثة.

نقد النظرية

يرد على هذه النظرية:

أوّلاً: أنّه (قدس سره)اتّخذ قوله: «كل واحد واجب بنحو من الوجوب»، ذريعة للفرار عن بيان حقيقة الواجب التخييري، فإنّ المترقّب منه أن يبين ما هي حقيقته لا أن يقتصر بقوله «بنحو من الوجوب»، وليس هذا هو الموضع

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست