responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 86

وأمّا إذا تعلّق الغرض بأحد الشيئين لكن بملاك أنّ في كل واحد منهما غرضاً خاصاً لا يكاد يحصل مع حصول الغرض بالآخر، كان كلّ واحد واجباً بنحو من الوجوب، تستكشف عنه تبعاته، وهي:

1. عدم جواز تركه إلاّ إلى الآخر.

2. ترتّب الثواب على فعل الواحد منهما.

3. ترتّب العقاب على تركهما .[1]

هذا هو ما ورد في «الكفاية»، وأمّا أنّه كيف تخلّص من الإشكالات الثلاثة خصوصاً الإشكال الأوّل، فيمكن أن يكون كالآتي.

أمّا التخيير العقلي، فلأنّ الواجب هو الجهة الجامعة الّتي تؤمّن غرض المولى، فالواجب واحد والإرادة مثله، تعلّقت بالجامع.

وأمّا التخيير الشرعي فله أن يتخلّص عنه بالنحو التالي: بأنّه إذا كانت الأغراض متعدّدة كان الوجوب متعدّداً، وبالتالي كانت الإرادة أيضاً متعدّدة، وكل إرادة متعلّقة بموضوع خاص وهو محصل لغرض خاص، وبالجملة فقد أمر المولى بكل واحد ولكن إذ أتى بواحد منها لم يتمكّن من الآخرين للتزاحم بين الملاكات. وما ذكرناه من وجه التخلّص وإن لم يصرح به لكن يمكن أن يحمل كلامه عليه.

وأمّا الإشكال الثاني ـ أعني: كون الشيء واجباً مع جواز تركه بالإتيان بالآخر ـ فقد تخلّص منه بأن هذا خصيصة هذا النوع من الوجوب حيث قال:


[1] كفاية الأُصول: 1 / 225 ـ 226 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست