responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 85

3. وحدة العقاب مع كثرة الواجب

وهو الإشكال الثالث حيث إنّه إذا ترك الكل يُعاقب بعقاب واحد مع كون الواجب متعدّداً.

فلندرس هذه الإشكالات واحدة تلو الآخر. في ظل بيان النظريات حول واقع الواجب التخييري فإنّ أصحاب النظريات بصدد التخلّص منها، صريحاً أو تلويحاً.

1. نظرية المحقّق الخراساني

قسم (قدس سره)الواجب التخييري إلى قسمين:

1. تخيير عقلي .

2. تخيير شرعي.

قال: إن كان الأمر بأحد الشيئين بملاك أنّ هناك غرضاً واحداً يقوم به كل واحد منهما بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض، ولذا يسقط به الأمر، كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما وكان التخيير بينهما عقلياً لا شرعياً، فإذا قال: أسرج المصباح أو أوقد النار في الموقِد فهو بحسب الظاهر تخيير شرعي ولكنّه لبّاً تخيير عقلي، لأنّ الواجب في الواقع هو الجامع، أعني: إنارة الغرفة والّتي تتحقق بواحد منهما.

ثم إنّه (قدس سره)علّل ذلك بقاعدة فلسفية لا صلة لها بما قصده، ولذا تركنا الخوض فيها.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست