responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 65

الفصل السادس:

في جواز الأمر

مع العلم بانتفاء شرطه

اختلفت كلمتهم في ما هو المراد من عنوان المسألة، وهذا من الغرائب حيث يكون عنوان المسألة مبهماً؟!

وجه الإبهام وجود الاختلاف في مرجع الضمير في قوله «شرطه» فهنا وجوه:

الأوّل: أنّ الضمير يرجع إلى نفس الأمر، والمراد من شرطه ما يرجع إلى علل وجوده. فيكون مرجع البحث إلى أنّه هل يجوز الأمر مع فقدان بعض شروط الأمر؟!

والظاهر أنّ هذا ليس هو المراد لوضوح امتناع وجود المعلول بلا علّته التامّة، ولا يليق بالمفكّرين البحث في هذه المسألة الواضحة .

الثاني: أنّ الضمير يرجع إلى الأمر لكن يراد من المرجع نفس الأمر ومن الضمير الراجع إليه بعض مراتبه على نحو الاستخدام بأن يقال: هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرط التنجز، وهذا هو خيرة المحقّق الخراساني إذ قال: إنّ أمر الآمر يجوز انشاؤه مع علمه بانتفاء شرط بلوغه

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست