responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 585

وبالترخيص في ترك امتثال الحكم المتعلّق به، فلا يكون هناك مانع من التمسك بإطلاق متعلّق الحكم الآخر، سواء كان إلزامياً أم كان غير إلزامي .[1]

يلاحظ عليه: أنّ مجرد كون الأمر بالمقيّد غير إلزاميّ لا يكون سبباً للأخذ بالمطلق وإلغاء القيد بحجة أنّ العمل بالمقيّد غير واجب، بل يجب التفريق بين كون القيد في المقيّد إرشاداً إلى الشرطية أو الجزئية أو إرشاداً إلى الأفضلية .

وبعبارة أُخرى: التفريق بين كون القيد قيد المشروعية أو قيد الأفضلية، فيجب حمل المطلق على المقيّد في الأوّل دون الثاني، ولذلك لا تجوز صلاة الليل بلا وضوء ولا الطواف المستحب بلا طهور.

وإذا دار الأمر بين كون شيء شرطاً للمشروعية أو شرطاً للأفضلية، فيجب التوقّف مالم تحرز المشروعية .

إلى هنا تم الكلام في بيان القسم الأوّل، أعني إذا كان السبب غير مذكور، وحان الوقت لدراسة ما إذا كان السبب مذكوراً.

القسم الثاني: إذا كان السبب مذكوراً

وله صور ثلاث:

الأُولى: إذا كان السبب مذكوراً فيهما، وكان السببان متحدين نوعاً، كما إذا قال: إذا أفطرت اعتق رقبة. ثم قال: وإذا أفطرت فاعتق رقبة مؤمنة، فإنّ


[1] أجود التقريرات: 1 / 539 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست