responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 581

ثم إنّه: لا فرق في وجود التنافي بين حمل النهي على التحريم أو التنزيه، أو حمل الأمر على الوجوب أو الاستحباب، فالتنافي على جميع التقادير موجود.

الشق الثاني: ما إذا كان المطلق مثبتاً والمقيّد نافياً

فهناك صور ثلاث:

أ. إذا أُحرز أنّ النهي تحريمي.

ب. إذا أُحرز أنّ النهي تنزيهي.

ج. إذا تردّد الأمر بين الاحتمالين.

أما الصورة الأُولى: فكما إذا قال: اعتق رقبة، ولا تعتق رقبة كافرة.

إذ لا يمكن الجمع بين حفظ المطلق على إطلاقه والمقيّد على قيده.

فإنّ المطلق إذا أُحرز إطلاقه يدلّ على رجحان مطلق العتق ولو كان كافراً، ولكن المقيّد يدلّ على عدم رجحانه بل وجود المفسدة فيه، فلذلك يحمل المطلق على المقيّد ولا يمكن الاحتفاظ بهما.

وأمّا الصورة الثانية: ـ أعني: كون النهي للتنزيه ـ فكما إذا قال: صل، ثم قال: لا تصل في الحمام، فلو فسّرنا النهي التنزيهي بكون العمل أقل ثواباً، فيمكن الجمع بين حفظ المطلق على إطلاقه وخصوص النهي عن مورده، إذ لا مانع من أن يكون الشيء راجحاً في حدّ ذاته وأقل ثواباً من مصداق آخر كالصلاة في البيت.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست