responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 580

الصورة الثانية: إذا كانا نافيين

إذا كان الدليلان نافيين، كما إذا قال: لا تشرب الخمر الذي هو بمنزلة لا تشرب المسكر، المأخوذ من العنب، ثم قال: لا تشرب المسكر، فهل يحمل المطلق على المقيّد؟ أو لا؟

الجواب: إذا كان المفتاح لحلّ العقدة في المثبتين هو إحرازه وحدة الحكم وعدمها ولكن المفتاح في هذه الصورة وما يليها من الصور وجود التنافي عند عدم الحمل وعدمه عند الحمل فيحمل، وإلاّ فيحتفظ بكلا الدليلين. وإليك البيان: إنّ التنافي بين الحكمين غير موجود فلا وجه للحمل، إذ لا مانع من كون المسكر حراماً والخمر حراماً لكن حرمة شديدة .

الصورة الثالثة: أن يكون أحدهما مثبتاً والآخر نافياً

ولها شقّان:

الأوّل: أن يكون المطلق نافياً، والمقيّد مثبتاً

كما إذا قال: لا تعتق رقبة، واعتق رقبة مؤمنة. فهل يحمل المطلق على المقيد فالضابطة التي أشرنا إليها تحكم على الحمل، وذلك لوجود التنافي بين الحكمين .

أمّا التنافي فلأنّه لا يعقل أن يكون عتق مطلق الرقبة حراماً، وفي الوقت نفسه يكون عتق الرقبة المؤمنة راجحاً. فالتنافي بين الحكمين يحملنا على القول بأنّ مراده من النهي عن عتق الرقبة هو الرقبة الكافرة .

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست