responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 579

يلاحظ عليه: بأنّا نختار الشق الثاني، لكن لا بمعنى كونه وافياً بملاك المقيّد دون ملاك المطلق حتى يُقال: إنّه غير معقول، لأنّ المطلق موجود في ضمن المقيّد، فلو كان وافياً بملاك المقيّد كان وافياً أيضاً بملاك المطلق.

بل بمعنى أنّ الإتيان بالمقيّد واف بحصول أحد الملاكين لا بعينه، لا بكليهما، فنفس هذا المحتمل يكفي بالحكم بالاشتغال، لأنّ الذمة مشغولة بالخطابين فيجب الخروج عن عهدتهما بامتثال الجميع. نظير ذلك إذا قال: جئني بالماء، ثم قال: جئني بالماء البارد، فأحضر ماءً قابلاً للشرب، فقد عُلم بحصول أحد الملاكين، ولكن نحتمل أن يكون ملاك آخر وهوطلب الماء للغسل، وعندئذ لا يكفي الإتيان بالمقيّد عن الإتيان بالمطلق، لأنّ الغرضين متوازيان لا متقاطعان.

وبعبارة أُخرى: ليس ملاك المطلق داخلاً في ملاك المقيّد، بل ملاك الآخر في مقابل ملاكه.

أضف إلى ذلك: أنّ إتيان وحدة التكليف بهذه الاعتبارات العقلية بعيد عن الأذهان العرفية التي هي المرجع في تشخيص وحدة التكليف وعدمها.

وتلخّص ممّا ذكرنا أنّ الضابطة لحمل المطلق على المقيّد إحراز وحدة الحكم، وبالتالي فيحمل المطلق على المقيّد، وإلاّ فيحتفظ بكلا الدليلين حتى يأتي الدليل على الوحدة.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست