responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 578

وحدة الحكم وعدمها فيحمل في الصورة الأُولى دون الثانية.

كلام النائيني في إنكار الصورة الثانية

ثم إنّ المحقّق النائيني حصر الكلام في الصورة الأُولى وهو إحراز وحدة الحكم، ونفى احتمال تعدّد الحكم، وحاصل كلامه: أنّه يمتنع تكليفان مستقلان ناشئان من ملاكين إلزاميين، وذلك لأنّ لهذا المحتمل صورتين:

1. أن يكون الإتيان بالمقيّد وافياً بكلا الملاكين.

2. أن يكون وافياً بملاك المقيّد دون ملاك المطلق.

لا سبيل إلى الثاني، لأنّه خلاف ظاهر الأمر المتعلّق بصرف الوجود (الأمر بالمطلق) المنطبق على المقيّد أيضاً. فلا وجه لوفائه بملاك المقيّد دون المطلق.

ولا سبيل إلى الأوّل، لأنّه يستلزم كون الأمر المتعلّق بكلّ من المطلق والمقيّد تخييرياً من باب التخيير بين الأقل والأكثر بأن يُخيّر المكلّف بين الإتيان بالمقيّد أوّلاً فيكون مجزياً عن كلا التكليفين، وبين الإتيان بغير المقيّد من أفراد المطلق أوّلاً، ثمّ الإتيان بالمقيّد بعده ثانياً، إذ بعد فرض لزوم الإتيان بالمقيّد بعينه ووفائه بكلا الملاكين لا يبقى موجب للأمر بالمطلق إلاّ بعد تقييده بالإتيان به أوّلاً في ضمن غير المقيّد مع الترخيص في تركه بالإتيان بالمقيّد ابتداءً، ومن الواضح أنّ هذا تكلّف زائد لا سبيل إلى الالتزام به مع عدم القرينة عليه .[1]


[1] اجود التقريرات: 1 / 535 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست