responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 577

إلى تردّد المتعلّق بين القلّة والكثرة، كما إذا دار أمر الدين بين الخمسة والعشرة، أو دار أمر الصلاة بين كونها مؤلّفة من تسعة أجزاء أو عشرة، فالتكليف واحد والخطاب كذلك، وإنّما التردّد بين الأقل والأكثر في المتعلق، فتجري البراءة في المشكوك.

وأمّا المقام فالمفروض أنّ الخطاب قد تعدّد، وبالتالي احتمل تعدّد التكليف، فبالإتيان بالمقيّد نذعن بسقوط أحد الخطابين، لكن يبقى الاحتمال في سقوط الخطاب الآخر، وهذا ما يدفعنا إلى الاحتياط حتى يحصل اليقين بفراغ الذمة عن خطاب الشارع، نظير ذلك ما إذا قال المولى: جئني بالماء. ثم قال: جئني بماء بارد، واحتملنا أنّ هنا تكليفين تلو غرضين، وهما السقي والغسل; أمّا الغسل فيكفي فيه مطلق الماء، وأمّا السقي فيشترط فيه أن يكون خالياً من الأملاح قابلاً للشرب، فإذا جاءه بماء قابل للشرب فيقع الشكّ في سقوط الخطاب الآخر وعدم سقوطه، وفي هذا الحال لا محيص من الاحتياط.

فاتّضح بما ذكرنا لزوم التفريق بين الصورتين، ففي الأُولى منهما يحمل المطلق على المقيّد، ويكفي الامتثال بالمقيّد.

بخلاف الصورة الثانية فهناك خطابان قطعيان، وبالتالي تكليفان محتملان، فالإتيان بالمقيّد لا يكون ملازماً للعلم بسقوط الخطابين. فيكون حكم العقل محكمّاً، غاية الأمر يجب عليه عتق رقبة مؤمنة ورقبة أُخرى.

فالمفتاح الوحيد للزوم حمل المطلق على المقيد وعدمه هو إحرازه

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست