responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 576

بإنزال الوحي فترة بعد فترة، ويغمره بالعناية واللطف مرة بعد أُخرى.

وحصيلة الكلام: أنّ السيرة قرينة على الوجه الأوّل.

وأمّا الصورة الثانية، أعني: إذا لم تحرز وحدة الحكم والتكليف واحتمل تعدّده، وبالتالي امتثاله.

فهاهنا وجوه للجمع:

1. حمل المطلق على المقيّد .

2. حمل المقيّد على أفضل الأفراد.

3. المحافظة على الوجوبين المحتملين.

والظاهر أنّ الثاني هو المتعيّن، لأنّ الشكّ في المقام يرجع إلى الشك في سقوط الخطاب، وذلك لأنّه بعدما عمل بالوجه الأوّل وحمل المطلق على المقيّد أو عمل بالوجه الثاني وأخذ بالمقيّد لكونه أفضل الأفراد، يشك في سقوط الخطابين المتوجهين إليه، لأنّ المفروض أنّ المولى وجّه إليه خطابين فقال مرة: اعتق رقبة، وأُخرى: اعتق رقبة مؤمنة، فالشكّ في المقام يرجع إلى الشكّ في سقوط الخطابين القطعيين، إذ لو كان التكليف واحداً لسقطا وإلاّ لبقي أحدهما، ومن المعلوم أنّ الشكّ في السقوط يلازم الاحتياط، لأنّ العلم بالتكليف يقتضي البراءة القطعية.

فإن قلت: إنّ المقام من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر لدورانه بين تكليف واحد وتكليفين، فالأوّل متيقّن والثاني مرفوع بالبراءة.

قلت: كم فرق بين المقيس والمقيس عليه، فإنّ الشكّ في الثاني يرجع

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست