responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 575

أمّا الصورة الأُولى، فقد مرّ أنّ هنا قولين:

1. حمل المطلق على المقيّد.

2. حمل المقيّد على أفضل الأفراد.

وقد مرّ أنّهما من الجهة الداخلية على حدٍّ سواء، لأنّ ظهور المطلق في تساوي الأفراد، أو ظهور المقيّد في لزوم الامتثال بالقيد من نتائج الإطلاق، فلا وجه لتقديم أحدهما على الآخر.

ولكن القرينة الخارجية تؤيد النظر الأوّل، لجريان السيرة على فصل المخصّصات والمقيّدات عن تشريع نفس الحكم، من غير فرق بين التشريع البشري والتشريع الإلهي، وإن كان الداعي فيهما مختلفاً. فإنّ الداعي إلى التفريق الأوّل هو عدم إحاطة عقول الناس بالملاكات والمصالح والمفاسد، ولذلك يؤخّر المخصّص والمقيّد عن نفس التشريع حيث يبدو لهم من عدم المصلحة في الحكم العامّ أو المطلق.

وأمّا الداعي في الثاني فهو أمر آخر وهو وجود المصلحة الملزمة في تدريجية التشريع، وقد نبّه سبحانه بها في ردّه على الكافرين الذين اعترضوا على تجزؤ الوحي ونزوله نجوماً، فقال سبحانه حاكياً عنهم اعتراضهم ورادّاً عليه: (وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَ رَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً)[1]، فإنّ النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)مهما عظمت نفسه إلاّ أنّ الصعاب التي تعترضه، تحدث في نفسه تعباً ومرارة والله سبحانه يزيلها


[1] الفرقان: 32 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست