responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 574

لأنّ الأصل هو تطابق الإرادة الاستعمالية مع الجدّية، فلو حُمل المطلق على المقيّد لانهدم هذا الأصل، فيكون متعلّق الإرادة الاستعمالية شيئاً ومتعلّق الإرادة الجدية شيئاً آخر.

الثاني: أنّ إطلاق الصيغة في الإيجاب التعييني أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق، ووجهه أنّ الأمر دائر بين الأخذ بالمطلق ورفع اليد عن الوجوب التعييني في مورد المقيّد، والأخذ بالظهور التعييني في جانب المقيّد ورفع اليد عن الإطلاق وتكون النتيجة لزوم الإتيان بالقيد، ولكن الظهور الثاني أقوى من الظهور الأوّل فيتصرّف فيه ببركة الظهور الثاني، وهذا هو خيرة المحقّق الخراساني.

يلاحظ عليه: بأنّه لم يظهر وجه الأقوائية، وذلك لأنّ هنا أمرين:

1. الظهور التعييني في جانب المقيّد ولزوم الإتيان بالقيد .

2. تساوي الأفراد في مقام الامتثال لإطلاق الدليل.

وكلا الأمرين من نتائج الإطلاق، فلا وجه لتقديم أحدهما على الآخر بعد كون الجميع من نتائج شيء واحد.

إذا علمت ذلك فالذي يمكن به حل العقدة هو أنّ للمسألة صورتين:

الأُولى: إذا أُحرزت وحدة الحكم وإنّ هنا وجوباً واحداً لا وجوبين.

الثانية: إذا لم تحرز وحدة الحكم واحتمل تعدّده، وبالتالي احتمل تعدّد الامتثال.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست