responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 573

النفسي ما وجب مطلقاً، سواء أوجب شيء قبله أو لا، بخلاف الغيري فإنّ طبيعته عبارة عمّا وجب لوجوب شيء سابق عليه، فالحمل على الأوّل دون الثاني من مقتضيات طبيعة الأمر الذي لم يجب قبله شيء.

الرابع: أنّ البحث في حمل المطلق على المقيّد إنّما هو فيما إذا اتّحد الحكمان، واختلفا في المتعلّق، لا ما إذا اختلفا في نفس الحكم كما لو أمر بعتق رقبة وإطعام رقبة مؤمنة.

الخامس: أنّ صور المسألة ستة، لأنّ الدليلين إمّا مثبتين أو نافيين أو مختلفين، وكلّ منهما على قسمين إمّا أن يكون السبب غير مذكور، أو مذكوراً، فلنأخذ هذه الأقسام بالدراسة:

القسم الأوّل: إذا كانا مثبتين ولم يذكر سبب الحكم، نحو قوله: اعتق رقبة، ثم قال اعتق رقبة مؤمنة، فالمشهور على حمل المطلق على المقيّد، وفي مقابله حمل المقيّد على أفضل الأفراد، بمعنى أنّ المؤمنة أفضل من مطلق الرقبة.

وقد ذُكر في تقديم الأوّل على الثاني وجهان نشير إليهما:

الأوّل: أنّ حمل المطلق على المقيّد لا يُعدّ تصرفاً في المطلق، بل الحمل يكشف عن عدم وجود الإطلاق، وأنّ الإطلاق كان خيالياً، بخلاف حمل المقيد على الاستحباب فإنّه تصرف في الظهور التعييني حيث إنّ الظاهر منه أنّ الرقبة المؤمنة واجبة تعييناً لا تخييراً بينها وبين الكافرة.

وقد رُدّ هذا الوجه بأنّ حمل المطلق على المقيّد أيضاً تصرف، وذلك

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست