responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 564

الخصوصيات، كما هو الحال في قوله : الغنم حلال والكلب حرام، فلاينعقد الإطلاق.

وأمّا الثانية: فإنّ وجود القرينة على القيد أقوى شاهد على أنّه يريد المقيّد لا المطلق .

إذا عرفت ذلك فلنشرح ما هو المهم في انعقاد الإطلاق :

المقدّمة الأُولى: كون المتكلّم في مقام البيان

إنّ انعقاد الإطلاق رهن إحراز كون المتكلّم في مقام بيان كلّ ما هو دخيل في متعلّق الحكم، بحيث لو أخلّ بالقيد لأخل بالغرض، ويُعد عمله منافياً للحكمة، لافتراض أنّ المتكلّم في مقام بيان تمام ما هو الموضوع للحكم، ولنوضح ذلك بمثال:

إنّ المتكلم قد يكون في مقام بيان أصل المقصود لا في مقام بيان خصوصياته، فلنفرض طبيباً رأى صديقه في الشارع فانتقل من صفرة وجهه إلى أنّه مريض وبحاجة إلى تناول الدواء، فيقول له: لابدّ لك من شرب الدواء، ففي هذا المقام لا يصح للمريض التمسّك بإطلاق كلام الطبيب حتى يتناول كلّ دواء وقع بين يديه، وقد يكون في مقام بيان خصوصيات المقصود، كما إذا دخل المريض المذكور إلى عيادة الطبيب، فأجرى الطبيب عليه الفحوصات اللازمة وبعد ذلك كتب له وصفة، ففي هذا المقام يصحّ التمسّك بإطلاق ما وصف له من دواء.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست