responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 563

الفصل الثالث:

في مقدّمات الحكمة

التمسّك بالإطلاق فرع وجوده، ولا يُحرز إلاّ بمقدّمتين أو بمقدّمات ثلاث، والمهم منها مقدّمتان:

1. كون المتكلم في مقام البيان.

2. انتفاء القرينة على القيد.

وربّما تضاف إليهما مقدّمة ثالثة، وهي انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب في ذهن المخاطب.

وربّما يزاد عليها عدم وجود الانصراف إلى صنف خاص.

ولكنّه ليس أمراً جديداً، لأنّه داخل في المقدّمة الثانية، إذ الانصراف قرينة على تعيّن المقيّد.

أقول: أساس الإطلاق هو المقدّمتان الأُوليان على نحو لولاهما لما انعقد الإطلاق.

أمّا الأُولى فلو لم يكن المتكلّم متمكّناً من بيان القيد ـ كما هو الحال في قصد الأمر على القول بامتناع أخذه في المتعلّق ـ أو كان متمكناً ولكن لم يكن بصدد بيانه، كما إذا كان بصدد عدّ الحلال والحرام من دون الإشارة إلى

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست