responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 558

يلاحظ عليه: بأنّ المتعيّن مصداقاً هو المرتبة المستغرقة لجميع الأفراد، وأمّا أقلّ المراتب فهو وإن كان معيّناً مفهوماً، لكنّه غير معيّن مصداقاً، لتردّد الثلاثة مثلاً بين هذه الثلاثة من الأفراد، والثلاثة الأُخرى منهم والثلاثة الثالثة أيضاً منهم، فلا محيص من القول بأنّ اللام إشارة إلى المرتبة المتعيّنة مفهوماً ومصداقاً.

الخامس: النكرة

اختلفت كلمتهم في ما وضعت له النكرة على أقوال:

1. موضوعة للفرد المردّد بين عدّة أفراد.

2. موضوعة للفرد المنتشر.

3. موضوعة لفرد ما من الطبيعة.

والأوّل غير صحيح، لأنّ الفرد المردّد غير موجود في الخارج، لأنّ كلّ ما كان في الخارج معيّن، وعلى هذا فلا ينطبق اللفظ على الخارج، والقول الثاني مجمل إلاّ أن يرجع إلى القول الثالث، وهو أنّ النكرة موضوعة للطبيعة بقيد الوحدة فتدلّ مادة اللفظ على الطبيعة وتنوينها على الوحدة، كما إذا قال: جئني برجل أو اعتق رقبة.

ثم إنّ النكرة لا تخرج عن الكلّية، سواء أوقعت تحت الإنشاء كما مرّ أو تحت الاخبار، كما إذا قال: (وَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى )[1].


[1] القصص: 20 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست