responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 551

موضوع للطبيعة المتعيّنة في الذهن، ولذا يعامل معه معاملة المعرفة بدون حرف التعريف .

وأورد عليه بأنّه لو كان التعيّن الذهني جزء الموضوع له، يلزم عدم صدقه على الخارج فلا يصح أن يقال: هذا أُسامة اللاّ بالتجريد، وعندئذ تلزم لغوية الوضع على الطبيعة بما هي متعينة في الذهن، لأنّ الوضع إنّما لغاية الاستعمال والمفروض أنّ اللفظ يجرد عند الاستعمال عن التعين بخلاف ما إذا قلنا بأنّه موضوع للطبيعة بما هي هي وأنّ التعريف لفظي.

3. موضوع للطبيعة في حال التعيّن

حاول المحقّق الخوئي أن يدفع الإشكال السابق بجعل التعيّن حالاً للموضوع له، لا قيداً وشرطاً وقال: إنّ الإشكال إنّما يلزم إذا أخذ التعيّن الذهني جزءاً أو شرطاً، لا ما إذا أخذ على نحو المرآتية والمعرّفية فحسب من دون دخل في المعنى الموضوع له لا بنحو الجزئية ولا بنحو الشرطية .[1]

يلاحظ عليه: أنّ المنطقيّين وإنْ قسّموا القضايا إلى أقسام ثلاثة: مطلقة ومشروطة وحينية، وجعلوا الثالثة، قسيماً لهما، وأمراً متوسط بينهما فقولنا: كلّ كاتب متحرك الأصابع حين هو كاتب، غير قولنا: كلّ كاتب متحرّك الأصابع، بالفعل (المطلقة) وغير قولنا: كلّ كاتب متحرّك الأصابع ما دام كاتباً، ولكنّها ثبوتاً ترجع إلى إحدى القسمين فإنّ الحالة (حين هو كاتب) إمّا أن لا تكون دخيلة في الحكم، أو تكون. فعلى الأُولى يكون مرجعها إلى المطلقة،


[1] المحاضرات: 5 / 355 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست