responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 548

اللفظ بإزائه، والظاهر أنّ الواضع في أكثر اللغات لم يكن إنساناً حكيماً عارفاً بتجريد الماهية عن الوجود وتصوّرها عن كلّ قيد، بل الظاهر أنّ أسماء الأجناس من يومها الأوّل وضعت لفرد خارجي ثمّ إذا شاهد الواضع فرداً هو نظيره، يطلقُ عليه ذلك اللفظ لما بينهما من المشابهة.

وهكذا يستمر الأمر حتّى يحصل له وضع ثانوي حسب كثرة الاستعمالات فيُنقل اللفظ من المعنى الأوّل إلى الجامع بين هذه المصاديق.

وإن كنت في شكّ من ذلك فلاحظ ألفاظ مخترعي السيارة والمذياع والتلفاز إلى غير ذلك، فإنّ المخترع ينتخب لفظاً لما اخترعه فيكون الوضع خاصاً لكون الملحوظ خاصاً، ويضع اللفظ لما اخترعه ويكون الموضوع له خاصاً أيضاً، لكن بعد تكرر الاستعمال في أشباه ما وضع له، يحصل الوضع التعيني للجامع بين الأفراد.

وبذلك تعرف أنّ الموضوع له كالوضع كان خاصاً، ولكن مرور الزمان وكثرة الاستعمال صار سبباً لنقله القهري من الموضوع له الخاص إلى الموضوع له العام .

وهناك احتمال آخر وهو أن يكون الوضع خاصاً والموضوع له عاماً من أوّل الأمر، وقد أثبتنا إمكانه في محلّه بمعنى أن يكون الملحوظ شيئاً معيّناً ولكن الموضوع له يكون أمراً عاماً، مثلاً: يتصوّر المخترعُ المذياع الماثل أمامه ويضع تلك اللفظة لكلّ ما يماثله في الهيئة والأثر، فيكون استعماله في غير الماثل أمامَه، حقيقياً أيضاً.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست