responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 507

أو لتكريم الزوج والحداد عليه، وأمّا الكيفية من القلّة والكثرة فتتبع المصالح والظروف السائدة، وسيوافيك أنّ عدة المتوفّى عنها زوجها كانت سنة كاملة فنسخت إلى أربعة أشهر وعشراً .

الثالث: في إمكان النسخ عقلاً وشرعاً

ادّعت اليهود أنّ النسخ محال واتّفق الآخرون على إمكانه.

استدلّت الطائفة الأُولى بوجهين :

الأوّل: أنّ الدليل لا يخلو من حالات ثلاث:

1. أن يدل على الدوام.

2. أن يدلّ على كونه مؤقتاً.

3. أن يكون مهملاً ومبهماً لا يدلّ على شيء.

فالأوّل: منها لا يمكن نسخه، لاستلزامه كذب الدليل الأوّل، والأنبياء معصومون عن الكذب.

وأمّا الثاني: فلا يُعدّ نسخاً، لأنّ المفروض أنّ الدليل مؤقت ومحدّد .

وأمّا الثالث: فمثله، إذ المفروض أنّه مهمل ومبهم لا يدلّ على الاستمرار وعدمه، فجعل حكم آخر مكانه لا يوصف بالنسخ، إذ لم يكن الحكم ثابتاً حتى يُرفع .[1]


[1] مفاتيح الغيب: 3 / 228 ـ 229 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست