نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 507
أو لتكريم الزوج والحداد عليه، وأمّا الكيفية من القلّة والكثرة فتتبع المصالح والظروف السائدة، وسيوافيك أنّ عدة المتوفّى عنها زوجها كانت سنة كاملة فنسخت إلى أربعة أشهر وعشراً .
الثالث: في إمكان النسخ عقلاً وشرعاً
ادّعت اليهود أنّ النسخ محال واتّفق الآخرون على إمكانه.
استدلّت الطائفة الأُولى بوجهين :
الأوّل: أنّ الدليل لا يخلو من حالات ثلاث:
1. أن يدل على الدوام.
2. أن يدلّ على كونه مؤقتاً.
3. أن يكون مهملاً ومبهماً لا يدلّ على شيء.
فالأوّل: منها لا يمكن نسخه، لاستلزامه كذب الدليل الأوّل، والأنبياء معصومون عن الكذب.
وأمّا الثاني: فلا يُعدّ نسخاً، لأنّ المفروض أنّ الدليل مؤقت ومحدّد .
وأمّا الثالث: فمثله، إذ المفروض أنّه مهمل ومبهم لا يدلّ على الاستمرار وعدمه، فجعل حكم آخر مكانه لا يوصف بالنسخ، إذ لم يكن الحكم ثابتاً حتى يُرفع .[1]