responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 506

الثاني: ما هو مصبُّ النسخ؟

الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين:

1. ما لا يخضع للنسخ.

2. ما يخضع له.

أمّا الأوّل: فالمراد به الأحكام الشرعية الّتي تساير الفطرة ولا تفارقها قدر أنملة، وهذا هو السرّ في ثبات الأحكام الإسلامية عبْر القرون وسيادة الأحكام الثابتة على المجتمعات المتغيّرة، وذلك لأنّ الثابت من الأحكام ما يساير الفطرة ويوافقها، فبما أنّ الفطرة ثابتة غير متغيّرة فالأحكام المسايرة لها تكون ثابتة في الشريعة الإسلامية .

مثلاً أنّ الزواج وميل الجنسين المتخالفين أحدهما إلى الآخر أمر فطري داخل في جوهر الإنسان وواقعه، وقد ندب الله سبحانه إلى تكوين الأُسرة بالزواج في قوله: (وَ أَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ )[1].

فمثل هذا لا يخضع للنسخ، وهكذا كلّ حكم يساير الفطرة، كحلية البيع وحرمة الربا وحرمة الظلم ونقض العهد ووجوب العدل والإحسان.

وأمّا الثاني: أي ما يخضع للنسخ، فهو عبارة عن الأحكام الّتي تُعدّ أداة لتطبيق الأحكام الأصلية المطابقة للفطرة في الحياة، مثلاً اعتداد المرأة بعد الطلاق أو عند توفّي زوجها حكم مطابق للفطرة لاستبراء رحمها من الولد،


[1] النور: 32.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست