responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 505

الأمر الثاني:

في النسخ

يقع الكلام هنا في أُمور:

الأوّل: النسخ لغة واصطلاحاً

النسخ ـ لغة ـ هو إبطال شيء وإقامة شيء آخر مكانه، يقال: نسختْ الشمسُ الظلَّ، أي: أذهبته وحلّت محلّه. كما يقال: انتسخ الشيبُ الشبابَ. والتناسخ في الفرائض والمواريث هو أن تموت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث قائم لم يقسّم.

وربّما يطلق النسخ لجعل البدل، وبهذا المعنى يقال: نسختُ الكتابَ أي استنسخته.

وبهذا المعنى أيضاً يطلق الاستنساخ على التجارب الّتي تسعى لإنتاج الشبيه والمثل في الحيوانات.

وأمّا النسخ ـ اصطلاحاً ـ فهو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخّر على وجه لولاه لكان سائداً .

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست