نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 505
الأمر الثاني:
في النسخ
يقع الكلام هنا في أُمور:
الأوّل: النسخ لغة واصطلاحاً
النسخ ـ لغة ـ هو إبطال شيء وإقامة شيء آخر مكانه، يقال: نسختْ الشمسُ الظلَّ، أي: أذهبته وحلّت محلّه. كما يقال: انتسخ الشيبُ الشبابَ. والتناسخ في الفرائض والمواريث هو أن تموت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث قائم لم يقسّم.
وربّما يطلق النسخ لجعل البدل، وبهذا المعنى يقال: نسختُ الكتابَ أي استنسخته.
وبهذا المعنى أيضاً يطلق الاستنساخ على التجارب الّتي تسعى لإنتاج الشبيه والمثل في الحيوانات.
وأمّا النسخ ـ اصطلاحاً ـ فهو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخّر على وجه لولاه لكان سائداً .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 505