responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 504

الصورة السادسة: التردّد بين قبل الحضور وبعده

إذا حصل تردّد بين ورود ا لخاص بعد حضور وقت العمل بالعام، أو قبل حضوره، أي إذا دار الأمر بين الصورتين الرابعة والخامسة، ولم ندر من أي قسم منهما.

قال المحقّق الخراساني: الوجه هو الرجوع إلى الأُصول العملية .[1]

يلاحظ عليه: أنّه لا يترتّب على كلا القولين أثر، لأنّه لو ورد الخاص قبل حضور العمل بالعام يكون مخصصاً له، ولو ورد بعد حضور العمل بالعام يكون ناسخاً، فعلى كل تقدير يجب العمل بالخاص وإن لم ندر أنّه من باب التخصيص أو من باب النسخ .

وهناك صورة سابعة وهي الجهل بأحوال الدليلين على وجه الإطلاق من كونهما متقارنين أو متأخّرين، ولم يعلم المتقدّم ولا المتأخّر ولا كيفيتهما.

وهذا القسم يفارق القسم السادس، فإنّ الإبهام هناك جزئي يرجع إلى شيء واحد. وهو أنّ الخاص ورد قبل حضور العمل بالعام أو بعد حضوره .

وأمّا المقام فهو مغمور في الإبهام كلّه.

وبما أنّ المتعيّن في جميع الصور السابقة هو التخصيص، فحكم هذه الصورة التخصيص أيضاً، لعدم خروجها عنه ثبوتاً.

تمّ الكلام في المسألة الأُصولية


[1] كفاية الأُصول: 1 / 371 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست