responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 500

الصورة الثالثة: ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام

إذا ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام، كما إذا ورد العام في الكتاب والسنّة، والخاص في كلام الأئمة(عليهم السلام). كما في قوله سبحانه: (فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)[1]، وورد على لسان الإمام الصادق (عليه السلام): «أنّه لا ترث النساء عن عقار الدور » .[2]

فمقتضى القاعدة كون الحديث ناسخاً لأنّه قاطع لاستمرار الحكم، لا مخصصاً ولكن القول به مشكل لأمرين:

الأوّل: إجماع الأُمّة على عدم النسخ بعد رحيل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم).

الثاني: أنّ هذا النوع من الخاص في لسان الأئمة(عليهم السلام)كثير، فوصف الجميع بالنسخ لا يلتزم به أحد.

وكما أنّ عدّه ناسخاً مشكل، فجعله مخصصاً أيضاً مشكل، لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة حيث إن المسلمين عملوا بعموم الآية عبر قرن أو أزيد وتوارثوا بإسهام الزوجة من عقار الدور.

وبعد هذه الفترة فوجئوا بالمخصّص على لسان الإمام الصادق (عليه السلام)، وأنّ النساء لا يرثن من العقار.

فما هو الحل؟

ذهب الشيخ الأنصاري (رحمه الله) إلى التفصيل بين كون الآية في مقام بيان


[1] النساء: 12.
[2] الوسائل: 17، الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 7 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست