responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 499

الصورة الثانية: ورود الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام

إذا ورد الخاص بعد العام قبل حضور وقت العمل بالعام، كما إذا قال المولى ـ يوم الأربعاء ـ : أكرم العلماء يوم الجمعة.

ثم قال: ـ يوم الخميس ـ : لا تكرم فسّاقهم.

فيكون مخصصاً لا ناسخاً. أمّا كونه مخصّصاً فلأنّه عبارة عن إخراج بعض الأفراد من تحت الحكم قبل حضور وقت العمل حيث يكشف عن أنّ الإرادة الاستعمالية تعلّقت بالجميع ولكن الإرادة الجدية لم تتعلّق إلاّ بغير الخاص، أي بغير الفسّاق.

وأمّا عدم كونه ناسخاً فلأنّ النسخ عبارة عن قطع الحكم في عمود الزمان، فهو مانع عن استمرار الحكم بعد ثبوته شرعاً لا عن أصل ثبوته، فلا ينسخ الحكم إلاّ بعد حضور العمل به في فترة خاصة، من غير فرق بين أن يكون النسخ قاطعاً لأصل الحكم عن جميع الأفراد، أو كونه قاطعاً عن بعض الأفراد ـ كما في المقام ـ .

فإن قلت: لا يشترط في النسخ إلاّ حضور وقت العمل، كما هو الحال في نسخ ذبح إسماعيل، ولا يشترط في النسخ كون الحكم صالحاً للعمل به في فترة ثم ينسخ.

قلت: ما ذكرته صحيح في الواجبات الشخصية دون القوانين الكلية، فلا يصح النسخ إلاّ بعد مرور زمان يصلح الحكم أن يكون معمولاً به سواء عُمل به أم لا.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست