responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 495

ومن المعلوم أنّ المخالفة بالخصوص والعموم في محيط التقنين لا تُعدّ خلافاً.

ب. عدم حجية المخالف عند التعارض

يظهر من بعض الروايات أنّ الإمام (عليه السلام)أضفى الحجية عند تعارض الخبرين على الموافق، وسلبها عن المخالف. روى الكليني عن العالم (عليه السلام)أنّه قال: «اعرضوهما على كتاب الله عزوجل، فما وافق كتاب الله عزوجل فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه» [1].

يلاحظ عليه: أنّ الرواية لا صلة لها بالمقصود، لأنّها بصدد إعطاء الحجية للموافق وسلبها عن المخالف عند التعارض، ولا صلة لها لما لم يوجد فيه إلاّ خبر واحد مخالف للقرآن، كقوله: «لا ربا بين الولد والوالد»، فالكلام في مثله لا في المتعارضين .

ج: المخالف ليس بحجة

يدلّ بعض الروايات على عدم حجية خصوص المخالف وإن لم يكن له معارض، نظير ما رواه الكليني عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)يقول: «من خالف كتاب الله وسنة محمد فقد كفر»[2].


[1] الوسائل: 18، الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 19 . ولاحظ الحديث 1، 29 .
[2] الوسائل: 18، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 16 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست