responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 492

حجّة المانعين

احتجّ المانع بوجوه:

1. أنّ الكتاب قطعي السند والخبر ظنّي السند، والظنّي لا يعارض القطعي، ولا تُرفع اليد عن القطعي بالظنّي.

يلاحظ عليه: بأنّ التعارض ليس بين السندين ـ كما زعم ـ وإنّما التعارض بين دلالة الكتاب ـ أصالة العموم ـ ودليل حجيّة الخبر ـ أعني: آية النبأ مثلاً ـ . ومن المعلوم أنّ الخبر بدلالته وسنده صالح للتصرّف في الآية، حيث يكون قرينة على التخصيص، بخلاف العكس، فإنّ قطعية الكتاب سنداً غير صالحة لرفع اليد عن آية النبأ وأمثالها.

وإنّما قلنا إنّ الخبر بسنده ودلالته ودليل حجيّته، صالح للتصرّف في الكتاب لأجل أنَّ حجية أصالة العموم موقوفة على عدم ورود القرينة على خلافها، والمفروض حجية الخبر الواحد وصلاحيته للقرينيّة، وقد جرت السنّة على بيان الأحكام ـ أي المخصّصات ـ والمقيدات تدريجياً لا دفعياً.

2. أنّ دليل حجية الخبر هو الإجماع والقدر المتيقّن من الإجماع ما لا يكون الخبر منافياً لظواهر القرآن.

يلاحظ عليه: أنّ الدليل على حجية الخبر هو السيرة العقلائية. وقد عرفت جريان السيرة على تخصيص الكتاب بالخبر المخصّص أو المقيّد لظاهر الكتاب.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست