responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 490

أ. المنع ـ كما تقدم ـ .

ب. الجواز كما عليه المتأخّرون.

ج. التفصيل بين عام خصّص بدليل قطعي، فيخصص بالخبر الواحد أيضاً، وغيره.

د. التوقّف في المسألة .[1]

استدلّ المحقّق الخراساني للجواز بوجهين:

الأوّل: جرت سيرة الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب إلى زمن الأئمة(عليهم السلام)، واحتمال أن يكون ذلك بواسطة القرينة واضح البطلان.

الثاني: لولا جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لزم إلغاء الخبر بالمرة، أو ما بحكم المرّة، ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب، لو سُلّم وجود ما لم يكن كذلك .[2]

يلاحظ على الأوّل: بأنّ ما ادّعاه من السيرة على التخصيص بخبر الواحد المجرد عن القرينة أمر غير ثابت. والمتيقّن من السيرة هو تخصيص الكتاب بالخبر الواحد المحفوف بالقرينة، وذلك لأنّ الروايات في عصر الأئمة وبعدهم(عليهم السلام)إلى خامس القرون، كانت على قسمين:

1. معتبر أيّدته القرائن الداخلية، كوثاقة الراوي، أو الخارجية كوجود


[1] كفاية الأُصول: 1 / 366 .
[2] كفاية الأُصول: 1 / 366 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست